فصل [2] (في ذكر الكلام على أن العموم (1) * له صيغة في اللغة) ذهب الفقهاء بأسرهم وأكثر المتكلمين إلى أن العموم له صيغة موضوعه في اللغة تختص به (2).
وقال قوم من المرجئة (3) وغيرهم: إنه ليس للعموم صيغة أصلا بل كلما يدعى انه للعموم فهو للخصوص وانما يفيد أقل ما يمكن ان يكون مرادا (4).
وقال أكثر المرجئة: ان هذه الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص حقيقة فيهما معا.
وفي الناس من قال: انه يجب حمل اللفظ على الاستغراق فيما يتعلق بالامر