فصل [5] (في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد (1) * أو على بطلانها، وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل) القرائن التي تدل على صحة متضمن الاخبار التي لا توجب العلم أربع (2) أشياء.
منها: أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه، لان الأشياء في العقل إذا كانت اما على الحظر أو الإباحة - على مذهب قوم - أو الوقف على ما نذهب إليه.
فمتى ورد الخبر متضمنا للحظر (3) * أو الإباحة، ولا يكون هناك ما يدل على العمل بخلافه، وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك.
وأما على مذهبنا الذي نختاره في الوقف، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك،