عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
فصل [18] (في ذكر غاية ما يخص العموم إليها) (1) يجوز تخصيص العموم إلى أن لا يبقى من اللفظ الا واحد ولا فرق في ذلك
(١) اختلف الأصوليون في الغاية التي يمكن أن يبلغها تخصيص العموم، ويمكن عد المذاهب الموجودة فيها كما يلي:
١ - يجوز تخصيص العموم إلي أن يبقي من اللفظ واحد، وهذا مذهب المصنف من الإمامية، وأبي إسحاق الشيرازي والحنابلة من العامة.
٢ - يجوز تخصيصها إلي أن يبقي ثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك. وهذا مذهب أبي بكر القفال، وتبعه الغزالي في المستصفي.
٣ - لابد من بقاء جمع كثير، وقد اختلفوا في معني الجمع الكثير بين قائل إنه لابد أن يقرب من مدلوله قبل التخصيص، وبين لزوم أن لا يكون الباقي بعد التخصيص محصورا ومعدودا، وهذا مذهب أبي الحسين البصري المعتزلي، وإمام الحرمين الجويني، والرازي وجمع كثير من الأصوليين.
٤ - جواز التخصيص إلي أن يبلغ الواحد مطلقا، أي سواء كان من صيغ الجموع أم لا.
٥ - التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل، فإن كان المخصص متصلا وبالاستثناء أو البدل جاز إلي الواحد، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلي اثنين، وإن كان التخصيص منفصلا فإن الأمر يختلف بين المحصور وغيره، ففي الأول يجوز التخصيص إلي اثنين وفي الثاني يجوز التخصيص، لكن بشرط أن يبقي الباقي قريبا من مدلول العام، وهذا المذهب منسوب لابن الحاجب.
انظر: «الذريعة ٢٩٧: ١، التبصرة: ١٢٥، المستصفي ٢٦: ٢، المنخول: ٤٨، الإبهاج ٧٦: ٢، الأحكام ٢:
٢٦١، المعتمد 236: 1، ميزان الأصول 440: 1 - 439، شرح اللمع 342: 1، روضة الناظر: 210».