فصل [٩] (في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به) (١) اعلم أن من حكم (٢) * الشرط الا يدخل الا على المنتظر اما لفظا أو تقديرا لان ما وجد مما قد قضى أو وجد في الحال لا يصح دخول الشرط فيه.
ومن حقه أن يخص المشروط الا أن يقوم دليل على أنه دخل للتأكيد (٣) فيحمل عليه ويخرج في المعنى من أن يكون شرطا.
فاما ما يخص للشروط فنحو قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا﴾ (٤) ونحو قوله: ﴿فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا﴾ (5).
ولا فرق بين أن يكون الشرط متقدما أو متأخرا في أنه يخصص المشروط.