بعضهم في نكاح الدوام عند من خالفنا وعندنا في نكاح المتعة وملك اليمين.
ونحو قوله أيضا: ﴿وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن﴾ (١) فخص بهذا الحكم المطلقات عندنا وعند بعض الفقهاء خص الآية الأولى بمن عد الحوامل من النساء وله نظائر كثيرة ولو لم يرد له نظير لكنا نعلم أن ذلك جائز لما قدمناه من الدليل.
وليس لاحد أن يقول: ان الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يبين للناس ما نزل إليهم فلا يجوز أن يثبت لغيره (٢).
وذلك أن هذا يسقط من وجهين:
أحدهما: انه ليس في وصفه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يبين للناس ما يمنع من أن يبين هو أيضا بعض كلامه ببعض.
والثاني: انه كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فلا وجه يوجب كون السنة تبيانا للكتاب ومخصصا له الا وهو بعينه يوجب كون الكتاب تبيانا له ومخصصا.
فاما تخصيص الكتاب بالسنة فلا خلاف فيه بين أهل العلم (٣) وقد وقع منه أيضا في مواضع كثيرة لان الله تعالى قال: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (4) وقال: