فصل [2] (في ذكر مقتضى الامر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف والخلاف (1) فيه).
نسب أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وقوم من الفقهاء إلى أن الامر لا يقتضي الايجاب وانما يقتضى ان الآمر أراد المأمور به ثم ينظر فيه فان كان حكيما علم أن المأمور به حسن وليس بقبيح.