فصل [17] (في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه) الافعال لا يصح ادعاء العموم فيها لأنها لا تقع الا على وجه واحد فينبغي أن يراعى (1) الوجه الذي وقع عليه الفعل فان علم صح التعلق به وجرى ذلك مجرى النص على عين واحدة وان لم يعلم الوجه الحق بالمجمل.
وإذا ثبت ذلك فلا يصح ان يتعلق بما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (قضى بالشاهد واليمين) (2) وقضى (ان الخراج بالضمان) (3) لان ذلك حكاية فعل.
ومن الناس من فرق فقال: إذا روى أنه (قضى بكذا وكذا) لا يصح التعلق به لأنه ينبئ عن الفعل وإذا روى أنه (قضى كذا وكذا فيه كذا وكذا) صح التعلق به لأنه ينبئ عن انه قال ذلك.
ومن الناس من سوى بين اللفظين وقال: لا فرق بينهما في أنه لا يصح التعلق به وقال: لا يمتنع ان يقال في القضاء الذي هو الحكم في القضية المقضى فيها هذا القول.
والأولى عندي أن يكون بينهما فرق لأنه إذا قال: (قضى رسول الله صلى الله