﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان﴾ (1) وغير ذلك من آيات المواريث وخصصنا من ذلك القاتل والكافر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يرث القاتل) (2) (ولا يتوارث أهل ملتين) (3) وغير ذلك.
فاما تخصيص بعض السنة ببعض: أيضا جائز لمثل ما قدمناه من الأدلة وقد وجد أيضا في مواضع لا تحصى كثيرة.
وفي الناس من أنكر ذلك وقال: ان الله تعالى جعله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فلا يجوز أن يكون قوله يحتاج إلى بيان فأوجب فيه التعارض وأبطله (4).
وهذا خطأ لان حال السنة مع السنة حال الكتاب مع الكتاب وكونه صلى الله عليه وآله وسلم مبينا يقتضى جواز أن يبين سنته كما يقتضى جواز أن يبين الكتاب وكما لم يمنع ذلك من أن يبين أحكاما مبتدأة فكذلك لا يمنع من أن يبين سنة يحتاج إلى أن يبينها بسنة أخرى.
فاما (5) تخصيص الكتاب بالاجماع (6): فيصحح أيضا لمثل ما قدمناه من الأدلة وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة نحو اتفاقهم على أن العبد لا يرث فخص بذلك اية المواريث ونحو اجماعهم على أن العبد كالأمة في تنصيف الحد فخص به قوله