عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
فصل [6] (في أن الامر بالشئ هل هو نهى عن ضده أم لا (1)) ذهب أهل العدل من المتكلمين وكثير من الفقهاء إلى أن الامر بالشئ ليس بنهي عن ضده (1).
(١) يمكن تلخيص أقوال واختلاف آراء فقهاء العامة ومتكلميهم كما يلي:
١ - الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده و هذا مذهب المعتزلة - حيث أنكروا الكلام النفسي - كالقاضي عبد الجبار، وأبي هاشم، وأبي الحسين البصري، وهو مختار إمام الحرمين الجويني، وتبعه على ذلك الغزالي، وابن الحاجب.
٢ - الأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا و هذا مذهب الأشاعرة المجبرة تبعا لشيخهم أبي الحسن الأشعري، وهو مختار القاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، وأبي منصور الماتريدي، والجصاص، وابن حزم الأندلسي، ونسب إلي عامة العلماء من الشافعية، والحنفية، والمحدثين بضدية الأمر لمطلق الأضداد.
٣ - الأمر بالشئ نهي عن ضده معنا أي بالالتزام وا لتضمن و هذا مذهب جمهور الفقهاء، وبعض المعتزلة كالكعبي، ومختار الأسفراييني، وأبي إسحاق الشيرازي، و فخر الدين الرازي، وغيرهم.
هذه عمدة أقوالهم ومذاهبهم، ولهم في المسالة أقوال كثيرة وتفسيرات عديدة لا طائل تحتها.
انظر: «الإحكام للآمدي ٢٥٢: ٢، المعتمد ٩٧: شرح اللمع ٢٦١: ١، الإحكام في أصول الأحكام ٣:
٣٢٦، المنخول: ١١٤، المستصفي 52: 1، الإبهاج 76: 2، التبصرة: 90 - 89، ميزان الأصول 264: 1، 258».