عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
فصل [3] (في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك (1)) ذهب أكثر من قال بالعموم إلى أن اسم الجنس إذا دخله الألف واللام اقتضى
(١) قبل أن نعدد مذاهب القوم في المقام ينبغي تحرير محل النزاع، فنقول: اتفقوا على أنه إذا دخلت لام المعرفة على اسم الجنس المفرد (كالمسلم، المشرك) وكان هناك عهد متحقق أو عهد محتمل بسبب وجود قرائن حالية أو مقالية فينصرف إلي مدلول العهد في هذه الحالة جزما، إذ مع وجود القرينة لا مجال لدلالة الألف واللام على العموم والاستغراق، بناء على هذا ينحصر الخلاف ويدور النزاع حول اسم الجنس الذي دخلت لام المعرفة عليه مع عدم وجود قرينة متحققة ولا محتملة تفيد العهد، ففي هذه الصورة تكون مذاهبهم وأقوالهم كما يلي:
الأول: اسم الجنس يقتضي استغراق الجنس، وهذا مذهب الجمهور من العامة كالشافعي، وأبي علي الجبائي، وابن الحاجب، وأبي إسحاق الشيرازي، وابن برهان، والمبرد، والقاضي أبي زيد، وأبي علي الفسوي، وهو قول منسوب لأبي هاشم، وهذا مختار الشيخ الطوسي من الإمامية.
الثاني: يفيد الجنس والعهد دون الاستغراق إلا أن تقوم قرينة على العموم، و هذا مذهب أبي هاشم الجبائي، وتابعه أبو الحسين البصري، وهو مختار فخر الدين الرازي وبعض أتباعه.
الثالث: التفصيل بين ما دخل عليه الهاء «كالتمرة» وبين ما لم تدخل عليه «كالتمر»، فإنه في الأخيرة يفيد الاستغراق في الجنس كقوله: (لا تبيعوا البر بالبر) فيعم كل بر: وهذا مذهب إمام الحرمين الجويني، و الغزالي.
انظر: «التبصرة: ١١٥، ميزان الأصول ٣٩٦: ١ - ٣٩٤، المتعمد ٢٢٨: ١ - ٢٢٧، شرح اللمع ٣٠٤: ١ - ٣٠٣، الإبهاج ٦٠: ٢، المنخول: ١٤٤، المستصفي 18: 2، روضة الناظر: 203 - 195».