عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
فصل [11] (في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة إلى توجب العلم) (1) تخصيص العموم بأدلة العقل والكتاب والسنة والاجماع صحيح وافعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح.
(١) اتفقت الإمامية على أن مطلق الأدلة المنفصلة توجب تخصيص العموم، لكن بشرط أن تكون الأدلة موجبة لحصول العلم كدليل العقل والقرآن والسنة الثابتة (سواء القولية منها أو الفعلية) والإجماع، وأما الأدلة التي لا توجب العلم كالقياس والرأي (والخبر الواحد على خلاف في حجيته) فلا تخصص، لأن الدليل الخاص إذا دل على ضد حكم العام يفيد أن المتكلم به أراد به الخصوص لا العموم، فبناء على أن كل واحد من الدليلين علم وحجة ولا يجوز تناقض الحجتين، فلا يسلمان ولا يتبعان على حجتهما إلا بالجمع بينهما وحمل العموم علي الخصوص وتخصيصه.
وأما العامة فقد قسموا الدليل المنفصل إلي عقلي وسمعي، والعقلي إلي القطعي (ويقصدون به مجرد العقل) وما ليس بقطعي (وهو القياس الشرعي) والسمعي، وذهب جمهور فقهائهم وأصولييهم إلي أن العام يخصص بدليل العقل، لكنهم اختلفوا في القياس فالأحناف منعوه عن التخصيص، وأما أصحاب الشافعي، و أصحاب الحديث، والمعتزلة، (سوي أبي هاشم في رأيه الأول وأبي علي الجبائي حيث منعاه وقالوا بتقديم العام على مطلق القياس سواء كان جليا أو خفيا) خصصوا به العام، وأما الدليل السمعي فقد جوزوا الخصيص فيه إذا كان العام مثله كتخصيص الكتاب بالكتاب، والخبر المتواتر بالمتواتر، والكتاب بالخبر المتواتر، و المتواتر بالكتاب، وتوجد عندهم تفصيلات وآراء متعددة أخرى. راجع هامش ميزان الأصول: 1 / 471.