أو منفصلا أو غير لفظ.
وليس لاحد أن يقول: ان العموم إذا خص فلم يتناول غير ما كان يتناوله (1) * بل ما تناوله في حال الخصوص ما تناوله في حال الاستغراق فكيف يكون مجازا؟ (2).
وذلك انا لم نقل انه يصير مجازا لتناوله ما تناوله وانما صار مجازا لأنه لم يتناول ما زاد عليه من الاستغراق فصار في ذلك كأنه استعمل في غير ما وضع له (3) *.
فان قيل: أليس الكلام إذا انضم بعضه إلى بعض تغير معناه ولا يكون ذلك مجازا وذلك نحو الخبر (4) * إذا انضم إلى المبتدأ والحروف الداخلة على الجمل من حرف شرط (5) * أو استفهام أو نفى أو تمن وما أشبه ذلك فقولوا في العموم أيضا مثل ذلك إذا خص انه لا يصير مجازا بما قارنه من الدليل الذي اقتضى تخصيصه.
قيل لهم: أول ما في هذا ان الشبهة توجب أن لا يكون في الكلام مجازا أصلا لأنه يقال: ان اللفظ وما دل على أنه مجاز كلاهما حقيقة فيما أريد به وهذا واضح البطلان.
ثم إن هذه الأمثلة انما يمكن أن تكون شبهة لمن قال إذا خص بدليل لفظي متصل لا يصير مجازا فاما إذا خص بدليل غير مقترن باللفظ أو بدليل منفصل وان كان لفظيا فلا يكون ذلك نظيرا لهذه الأمثلة.
ونحن نجيب عن جميع ذلك ونفصل بينه وبين العموم.