عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
فصل [7] (في أن الامر بالشئ يقتضى الفعل مرة أو يقتضى التكرار (1)؟) ذهب أكثر المتكلمين والفقهاء إلى أن الامر بالشئ لا يقتضى بظاهره أكثر من
(١) إن الجميع متفقون على أنه لا ريب في أن الخطاب لو كان مقيدا بقرينة تقتضي التكرار وجب فيه التكرار كما لو قال: (صل ابدا)، وكذلك لو كان الخطاب مقيدا بقرينه تفيد المرة الواحدة حمل على الفعل مرة واحدة، وإنما الخلاف فيما إذا ورد الخطاب مطلقا فإنه يمكن أن نقسم آراء الفقهاء والمتكلمين من العامة في هذه الصورة إلي أربعة وهي:
١ - الأمر بالشيء لا يقتضي إلا مرة واحدة ولا يحمل على ما زاد إلا بدليل و هذا مذهب جماعة من الفقهاء، والشافعية، وأبي الحسن الشيباني - كما نسب الطوسي إليهما - وأبو حنيفة وجماعة من اتباعه، والقاضي أبو الطيب الطبري، وأبو حامد الإسفراييني.
٢ - الأمر بظاهرة يقتضي تكرار الشيء ابدا أي لو توجه الأمر بشيء فإن على المكلف أن يكرره مدة حياته (ما طرد الليل النهار وما وجد السبيل إلي الفعل) بشرط الإمكان، وهذا مذهب أبي حاتم الرازي (القزويني)، والقاضي أبي بكر الباقلاني - كما نسب إليهم الشيرازي في (شرح اللمع) - والمزني، جماعة من الفقهاء والمتكلمين، ونسب الغزالي في (المنخول) هذا القول إلي المعتزلة وأبي حنيفة، والذي يفيده مصنفاتهم أنه لمطلق الطلب.
3 - الوقف و قد اختلفوا في معني الوقف ومفهومه، فذهب جماعة إلي أنهم توقفوا في الصيغة المطلقة في مقدار الفعل حتى يقول الدليل على المرة أو الكلي أو على مقدار معلوم.
و قال الشريف المرتضى (الذريعة 100: 1):
«أراد المرة بلا شك وما زاد عليها لست أعلم هل أراده أو لم يرده فأنا واقف فيما زاد على المرة لا فيها نفسها.»