وقولهم: (إنه لو أراد به بعض الوجوه لبينه) ينعكس عليهم بأن يقال: ولو أراد به جميع الوجوه لبينه، وليس أحد القولين أولى من الاخر، فالأولى الوقف.
فان فرضنا ان الوقت وقت الحاجة ولم يبين المراد من تلك الوجوه، وجب حمله على جميعه لأنه ليس حمله على بعضه بأولى من بعض فان دل الدليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه وجب حمله عليه والقطع على أنه لم يرد غيره، لأنه لا ظاهر هناك يمكن حمله على جميعه بخلاف ما نقوله في العموم، أو ماله ظاهر. ومتى دل (1) على أنه أراد به الخاص وغيره، وجب القطع على أنه أراد الخاص باللفظ، وما عداه مراد بدليل، وذلك نحو قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " (2) الآية، فإنه قد علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراد باللفظ، ومن عداه من الأمة مراد بدليل.
وأما العام: فإذا ورد ينبغي حمله على ظاهره، فان دل الدليل على أنه أراد غير ما اقتضاه الظاهر وجب حمله عليه، وان دل الدليل على أنه أراد جميع تلك الأشياء وجب حمله عليها (3).
وان دل الدليل على أنه ما أراد به بعضها، وجب القطع على أنه مراد، وما عداه يتوقف فيه، لان كون أحدها مراد لا يمنع من أن يريد به الاخر، على ما سنبينه فيما بعد (4).
وان دل الدليل على أنه لم يرد أحدهما، وكان اللفظ مشتركا بين شيئين وجب القطع على أنه أراد به الاخر، والا خلا الخطاب من أن يكون أريد به شئ أصلا.