فصل [٢٠] (في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم ان ذلك هو المراد بالعموم لا غير) إذا ورد لفظ عام وتعقبه شرط (١) * علم أنه راجع إلى بعضه لا يجب أن يحمل اللفظ العام على ما تعلق به (٢) ذلك الشرط بل لا يمتنع أن يكون العام على عمومه وان ذكر بعده شرط يرجع إلى بعضه وذلك نحو قوله: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (٣) فان ذلك عام في الطلاق والمطلقات ثم قال بعد ذلك:
﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (4) وذلك يختص الرجعي (5) * ولا يجب من ذلك