فكيف الطريق إلى القطع على أن الجميع مراد بظاهره (1) * أم بدليل؟ وكيف القول فيه؟.
قيل له: لا يخلو أن (2) يكون اللفظ حقيقة في الامرين، (وحقيقة في أحدهما ومجازا في الاخر فان كان اللفظ حقيقة في الامرين) (3) فلا يخلو أن (4) يكون وقت الخطاب وقت الحاجة إلى الفعل أو (5) لا يكون كذلك:
فان كان الوقت وقت الحاجة ولم يقترن به ما يدل على أنه أراد أحدهما، وجب القطع على أنه أرادهما باللفظ وان اقترن به ما يدل على أنه أراد أحدهما، قطع به وحكم بأنه لم يرد الاخر. وكذلك ان دل على أنه لم يرد أحدهما قطع على أنه أراد الاخر كل ذلك باللفظ.
وان لم يكن الوقت وقت الحاجة توقف في ذلك، وجوز كل واحد من الامرين وانتظر البيان على ما نذهب إليه من جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب.
وان كان اللفظ حقيقة في أحدهما ومجازا في الاخر قطع على أنه أراد الحقيقة، الا أن يدل دليل على أنه أراد المجاز، أو أراد الحقيقة والمجاز، فيحكم بذلك.
فان دل الدليل على أنه أراد المجاز لم يمنع ذلك من أن يكون أراد الحقيقة أيضا فينبغي أن يحمل عليهما الا أن يدل الدليل (6) على أنه (لم يرد الحقيقة أو لا يمكن الجمع بينهما، فيحمل حينئذ على أنه) (7) * أراد المجاز لا غير وكذلك ان كان اللفظ يفيد في اللغة شيئا وفي الشرع شيئا آخر، وجب القطع على أنه أراد ما اقتضاه الشرع الا أن يدل دليل على أنه أراد ما وضع له في اللغة أو أرادهما جميعا (7) *،