عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
فصل [5] (في أن الامر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر) ذهب أكثر المتكلمين والفقهاء إلى أن الكافر مخاطب بالشرائع وكذلك العبد (1).
(١) مما اتفق عليه جل فقهاء العامة ومتكلميهم أن الكفار مخاطبون بالإيمان ومعاقبون على إنكار هم له يوم القيامة، لكنهم اختلفوا في أن الخطابات الشرعية هل تشمل الكافر بحيث يجب عليه الأداء أم لا؟ فالجمهور علي أن الخطابات الشرعية متوجهة إليهم، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ومالك، ومشايخ الأحناف من أهل الرأي في العراق، وبخارى بما وراء النهر، وعامة أهل الحديث، ورأي المعتزلة، والكرخي، وبه قال ابن حزم الأندلسي، والشيرازي.
و ذهب شرذمة منهم إلي أن الكفار غير مخاطبين أصلا لا بالعبادات ولا بالمحرمات إلا ما قام عليه دليل شرعي تنصيصا، وهذا مذهب السرخسي، والبزدوي، وأبي زيد الدبوسي، وأبي حامد الإسفرايني (أو الرازي) من أهل الحديث.
وفصل بعضهم بين المنهيات والمأمورات في أن تشملهم دون الثاني، وهو مختار بعض أصحاب الشافعي، انظر: (التبصرة: ٨١ - ٨٠، شرح اللمع ٢٧٧: ١، ميزان الأصول ٣٠٩: ١ - ٣٠٦).
واما الإمامية فقد ذهب الشريف المرتضى والطوسي (ره) إلي أن الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعية (الذريعة ٧٥: ١). وأما العبيد فإن رأي جمهور العامة على شمول الخطابات الشرعية لهم وهو مذهب الشافعي، والشيرازي، وابن حزم الأندلسي، والغزالي. وقال بعضهم لا يدخلون فيه إلا بدليل.
انظر: (المستصفي ٢٤: ٢، المنخول: ١٤٣، التبصرة: 75، شرح اللمع 272: 1، الإحكام 342: 3) وأما الإمامية فإن مذهب الشريف المرتضى (الذريعة: 1 / 81) - وتابعه الشيخ الطوسي - هو أن (العبد يدخل في