عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
فصل [4] (في أن الامر بالشئ هل هي امر بما لا يتم الا (1) * به أم لا (2) *؟) اعلم أن الامر إذا ورد فلا يخلو من أن يكون متناولا لمن كان على صفة مخصوصة أو يكون مطلقا:
فان كان متناولا لمن كان على صفة وجب أن يكون مقصورا على من كان عليها ومن ليس عليها لا يلزمه ان يجعل نفسه عليها ليتناوله الامر الا أن يدل دليل

(١) * يستثني إلا به قسمان: الأول ما لا يمكن عقلا وجود ذلك الشيء إلا به ويسمي مقدمة عقلية، الثاني ما لا يفيد ذلك الشيء فائدته المطلوبة إلا به ويسمي مقدمة شرعية.
(٢) اختلف الأصوليون في حكم هذا الأمر، أما الشيخ المفيد (ره) فقد أطلق القول بالوجوب ولم يفصل، يقول:
«ما لا يتم الفعل إلا به فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به»، (التذكرة: ٣١)، وهو مذهب الغزالي (في المنخول ص ١١٧)، أما الشريف المرتضى (الذريعة: ١ / 83) فقد فرق بين السبب والشرط فإن «كان الذي لا يتم ذلك الشيء إلا به سببا فالأمر بالمسبب يجب أن يكون أمرا به، وإن كان غير سبب وإنما هو مقدمة للفعل وشرط فيه، لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر أنه أمر به». وأما الشيخ الطوسي فإنه فصل بين ورود الأمر مطلقا و وروده متناولا لمن كان على صفة مخصوصة، وهذا مذهب بعض العامة كالشيرازي [شرح اللمع 1:
259]. وأما المعتزلة فلهم تفصيل فيما لا تتم العبادة إلا معه حيث ميزوا بين ما لا يمكن المكلف تحصيله كالقدرة وما يمكنه تحصيله، فالأول لا يدل الأمر بالعبادة على وجوبه دون الثاني (المعتمد 95: 1 - 94)، و هذا مذهب بعض متقدمي فقهاء العامة، وآخرون منهم فصلوا بين السبب الشرعي والعقلي فأوجبوه في الأول دون الثاني (ميزان الأصول 258: 1 - 254).
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست