فصل [3] (في حكم الامر الوارد عقيب الحظر) ذهب أكثر الفقهاء ومن صنف أصول الفقه إلى أن الامر إذا ورد عقيب الحظر اقتضى الإباحة (1) * (2).
وقال قوم (3): ان مقتضى الامر على ما كان عليه من ايجاب أو ندب أو وقف (4) ولا (5) اعتبار بما تقدم وهذا هو الأقوى عندي.
والذي يدل على ذلك: ان الاعتبار في هذه الألفاظ بظواهرها وموضوعها في اللغة لأنا متى لم نراع ذلك لم يمكننا الاستدلال بشئ من الكلام وإذا ثبت ذلك وكانت صيغة الامر وصورته بعد الحظر كما كانت قبل الحظر وجب أن يكون