عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
فصل [14] (في الامر المؤقت ما حكمه؟ (1)) يجوز ان يرد الامر من الحكيم بعبارة معلقة بوقت يقصر الوقت عن أدائها
(1) إذا توجه الأمر إلي المكلف بفعل موقت في زمان معين، فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه:
1 - أن لا يتسع الوقت للفعل المأمور به:
و هذا النوع من الأمر مما لا خلاف بين الأصوليين في استحاله صدوره من الحكيم تعالي، لأنه تكليف بما لا يطاق فيقبح صدوره منه، ولوضوح استحالته فقد أهمله أغلب الأصوليين ولم يتعرضوا لحكمه، إلا أن بعضهم فصل فيما إذا اتسع الوقت لبعض الفعل، كما لو كان الوقت بمقدار ركعة من الصلاة فإنه يكون سببا للقضاء.
2 - أن يتسع الوقت للفعل المأمور به بحيث يكون الوقت مطابقا للعبادة، ولا يفضل عليها ولا تفصل عنه، و هذا الوجه أيضا مما تطابقت آراء الأصوليين على وجوبا الأداء فيها، كاليوم في حق الصوم فإنه يجب الإمساك والصيام في جميع أجزاء الوقت لأن جميعه وقت للوجوب.
3 - أن يتسع الوقت للفعل المأمور به ويفضل عنه كوقت صلاة الظهر:
اختلفت أقوال العلماء وآراؤهم في حكم وقت الوجوب:
الف: الوجوب معلق بأول الوقت: وهذا مذهب الشيخ المفيد - من الإمامية - و أبي إسحاق الشيرازي ومن تابعه من الشوافع، و هؤلاء لا يقصدون أن الصلاة في أول الوقت واجبه بحيث لو أخرها عليه القضاء، بل إن مرادهم هو أن الوجوب تعلق بأول الوقت على نحو التوسع.
ب: الوجوب معالق بآخر الوقت قبل أن يتضيق الوقت، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه العراقيين من أهل الرأي والقياس.