فصل [19] (في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى وما لا يجوز دخول التخصيص فيه) الأدلة على ثلاثة اضرب:
منها: ما هو عام من جهة اللفظ.
ومنها: ما هو عام من جهة المعنى.
ومنها: ما ليس بعام لا لفظا ولا معنى.
فاما ما هو عام لفظا: فالتخصيص يجوز أن يدخله بجميع الأدلة التي ذكرناها التي يخص بها العموم وذلك لا خلاف فيه.
واما ما هو عام من جهة المعنى فعلى ضربين:
أحدهما: قياس.
والاخر: استدلال.
فاما القياس: فعندنا انه ليس بدليل أصلا ومن قال إنه دليل وأجاز تخصيص العلة جوز تخصيصه ومن لم يجز تخصيص العلة لم يجز ذلك.
فاما الاستدلال: فنحو دليل الخطاب وفحوى الخطاب ونحو ان ينص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم في عين ثم علم بالدليل ان حكم غيره حكمه