قوله أولى من قول من منع من ذلك.
وانما قلنا ذلك لان (الرقبة) المطلقة وان كانت من جهة اللفظ ليست عامة فهي في المعنى عامة لأنها تقتضي دخول جميع الرقاب (١) فيه فإذا علم بالقياس ان من شرطها أن تكون مؤمنة عند من قال بالقياس صار المجزى منها أقل مما كان يقتضيه اطلاقها فصار تخصيصا من هذا الوجه فينبغي أن يسوغ استعمال القياس فيه.
وليس لهم أن يقولوا: ان ذلك زيادة لا تخصيص لان المعقول من (الرقبة) هو الشخص دون الايمان فإذا شرط فيه الايمان فقد شرط فيها ما لا يقتضيه لفظها ومن حق التخصيص أن يكون متناولا لما يتناوله لفظ المخصوص فيجب أن يكون زيادة وذلك أن الايمان وان لم يعقل من (الرقبة) فقد عقل منها المؤمنة والكافرة التي كانت معقولة من الكلام لولا هذا التقييد فصح (٢) ان ذلك تخصيص لا زيادة.
وقد يكون التخصيص على ضروب:
أحدها: أن يكون التخصيص بلفظ المخصوص منه نحو قول القائل: (رأيت الزيدين إلا زيد بن خالد) وما شاكل ذلك.
وقد يكون بخلاف لفظ المخصوص منه وما يتناوله داخل تحت المخصوص منه لفظا نحو قوله تعالى: ﴿فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما﴾ (3).
وقد يكون التخصيص بأن يعلم أن اللفظ يتناول جنسا من غير اعتبار صفته ويخص بعد ذلك بذكر صفة من صفاته نحو قول القائل: (تصدق بالورق إذا كان صحاحا) ويستثنى منه ما ليس بصحاح.
وان كان اللفظ الأول لم يتناول ذلك على التفصيل وقد علم أن الرقبة إذا ذكرت منكرة لم تختص عينا دون عين فصح تخصيص الكافرة منها وتخصيص ذلك قد يكون بان يقترن إلى الرقبة صفة تقتضي اخراج الكافرة وقد يكون باستثناء