عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
فصل [15] (في أن الامر هل يدخل تحت امره أم لا (1)) اعلم أن الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره ويفارق ذلك الخبر.
والذي يدل على ذلك: ان الامر لا يكون آمرا الا باعتبار الرتبة فيه على ما بيناه
(١) موضوع الخلاف بين الأصوليين في أن الآمر والمخاطب هل يدخل في عموم متعلق خطابه أم لا؟ وهذا الخلاف نشأ من الخلاف في مسألة أخرى وهي أنه هل يتصور وجود الأمر من الآمر لنفسه أم لا؟ فمن ذهب إلي تصوره حكم بدخول الآمر نفسه في عموم حكم الأمر. وأغلب الأصوليين حينما يتعرضون لبيان الحكم في هذه المسألة يأتون على ذكر الخبر ومقتضاه واختلافه مع الأمر في شموله للمخبر نفسه.
و في المسألة ثلاثة أقوال:
١ - لا يدخل الآمر في الأمر: وهذا مذهب جماعة من العامة كالشيرازي ومن تابعه، والمعتزلة، وأبي الخطاب، والسمرقندي الذين ذهبوا إلي اشتراط العلو في الآمر وإن الأمر استدعاء للفعل ممن هو دونه بالقول. فلا يعقل دخول الآمر في أمر نفسه. وهو مختار الشيخ الطوسي وشيخيه أبي عبد الله المفيد والشريف المرتضى - رحمهما الله -.
٢ - يدخل الآمر في الأمر خاصة إذا كان الأمر صادرا من النبي صلي الله عليه وآله وسلم: وهذا رأي جمهور الأصوليين من العامة كابن حنبل، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وبعض المعتزلة.
٣ - التفصيل: حيث فصلوا بينما إذا لحق الأمر قرينة دلت على دخول الآمر أو عدمها، وهو مذهب الرازي، وأمام الحرمين، وأبي الحسين البصري.
انظر: «روضة الناظر: ٢١١، الذريعة ١٦٠: ١، التذكرة: ٣٢، المعتمد ١٣٨: ١ - ١٣٦، المنخول: ١٤٣، المستصفي 26: 2، الأحكام للآمدي 55: 2، التبصرة: 73، ميزان الأصول 277: 1، شرح اللمع 269: 1».