عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
فصل [8] (في أن الامر المعلق بصفة أو شرط (1) هل يتكرر بتكررهما (2) أم لا؟) ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يتكرر بتكرر الشرط والصفة وانه
(1) * المشهور عند الفقهاء أن الشرط ما يمكن وقوعه وعدمه كدخول الدار ونحوه، والصفة ما يكون وجوده في المستقبل محققا كطلوع الشمس، والظاهر هنا أن المراد بالشرط ما يكون مع أدوات الشرط نحو (إن كنتم جنبا فاطهروا)، وبالصفة ما ليس كذلك نحو (الزانية والزاني فاجلدوا) و (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (2) إن محل النزاع بين الأعلام هو فيما إذا كان الأمر معلقا على صفة أو شرط ولم يثبت كونهما علة للحكم، هذا وحكم هذه المسألة مبنية على الحكم في المسألة السابقة، فمن قال بالتكرار لمجرد الأمر قال به هنا بالأولوية، ومن قال أنه يفيد مرة واحدة لا أكثر قال بها هنا.
وفي المسألة قولان:
1 - إنه لا يقتضي التكرار بل يقتضي الفعل مرة واحدة عند أول الشرط أو الصفة.
وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين كأحمد بن حنبل، والشيرازي، والماتريدي، والسمرقندي، وابن حزم الأندلسي، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وهو أيضا مذهب المعتزلة.
2 - إنه يقتضي التكرار، أي متي وجد الوصف أو الشرط وجد أصل الأمر، وعلي المكلف إحضار متعلقة.