عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
فصل [8] (في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟ (1)) ذهب الشافعي وأصحابه إلى الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة وكان يصح
(1) لا خلاف بين الأصوليين في عدة موارد من الاستثناء حيث اتفقوا على مرجع الاستثناء وهي:
1 - اتفقوا على أنه لا نزاع في رجوع الاستثناء إلي الجملة الأخيرة.
2 - اتفقوا على أنه لا ينبغي النزاع في رجوع الاستثناء إلي الجملة الأولي إذا دل الدليل على اختصاصه بالأولي دون بقية الجمل المعطوفة.
3 - واتفقوا أيضا على رجوع الاستثناء إلي جميع الجمل المعطوفة، وذلك بدلالة الدليل عليه كما في قوله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا) الآية.
4 - واتفقوا أيضا على رجوع الاستثناء إلي الجملة الأخيرة فقط وذلك لدلالة الدليل.
و أما موضوع الخلاف فينحصر فيما إذا أمكن عود الاستثناء إلي الجميع وكان يصح أن يرجع إلي كل واحدة من الجمل بانفرادها مع عدم وجود قرينة - حالية أو مقالية - أو دليل تدلان على مرجع الاستثناء و أقوالهم كما يلي:
1 - رجوع الاستثناء إلي الجميع: وهذا مذهب الجمهور، كالشافعي وأتباعه كأبي إسحاق الشيرازي و غيره، وهو مختار أحمد بن حنبل، وابن حزم الأندلسي - من الظاهرية - والشيخ الطوسي من الإمامية.