فصل [12] (في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد) اعلم أن من قال إن خبر الواحد لا يجوز العمل (1) به فقوله خارج عن هذا الباب وانما الخلاف في ذلك من أوجب العمل به (2).
واختلف القائلون باخبار الآحاد في اثبات الاحكام في هذه المسألة:
منهم: من أجاز تخصيص العموم بها على كل حال ما لم يمنع من ذلك مانع وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو الظاهر عن الشافعي وأصحابه وعن أبي الحسين (3) وغيرهما (4).