ولا يدل بعضهما على بعض فحينئذ يستفاد بالجمع أجناس مختلفة.
فاما في الجنس الواحد فلا يحسن على حال ولا يجب من حيث إن الألف واللام يدخلان للعهد أو لتعريف الجنس - على ما ذهب إليه أبو هاشم (1) - ان لا يفيد الاستغراق كما لا يجب ذلك في (من) و (ما) لأنهما قد يستعملان في المعهود ولا يدل ذلك على أنهما لا يستعملان في الاستغراق على حال.
واستدل أبو علي على أن لفظ الجمع يقتضى الاستغراق إذا لم يدل دليل على أنه أراد البعض بأن قال: انه قد ثبت انه حقيقة في الاستغراق (2) * كما أنه حقيقة في أقل الجمع فإذا كان كذلك - ولا يكون هناك دلالة - وجب حمله على الاستغراق (3).
وقال أيضا: إذا كان الكلام صادرا من حكيم فلو أراد أقل الجمع لبينه فلما لم يبين دل على أنه أراد الاستغراق (4).
واعترض على ذلك أبو هاشم وأصحاب الخصوص والوقف بان قالوا: إذا كان ذلك حقيقة في أقل الجمع كما هو حقيقة في الاستغراق وجب حمله على الأقل لأنه مقطوع به والاستغراق لا دلالة عليه فوجب أن لا يكون مرادا (5).
وقالوا: إذا كان الكلام صادرا من حكيم ولا يدل على أنه أراد الاستغراق ودل على أنه أراد أقل الجمع وتعارض القولان ووقف الدليل.