استثناء وغيره (1) كان حقيقة فاما إذا لم يكن متصلا فإنه يصير مجازا (2).
وذهب أبو علي وأبو هاشم ومن تبعهما وأكثر المتكلمين وباقي الفقهاء إلى أنه يصير مجازا بأي دليل خص (3) وهو الصحيح (4).
والذي يدل على ذلك: انا قد بينا في هذا الكتاب ان حقيقة المجاز ان يستعمل اللفظ في غير ما وضع له فإذا ثبت ذلك - وقد دللنا على أن للعموم صيغة تختصه يفيد الاستغراق (5) - فينبغي (6) * إذا استعملت فيما دون الاستغراق أن يكون مجازا لثبوت حقيقته فيه وهذا يبين أنه يصير مجازا بأي دليل خص سواء كان لفظا متصلا