بحيث لو يلزم السمن كثيرا.. إلى آخره (1).
لا فائدة فيه، بالنظر إلى الدليل والقاعدة، ألا ترى أن الغاصب إذا أسقط الجنين أو ثمرة شجرة فحملت الأم والشجرة سريعا يكون الغاصب - بل كل متلف - ضامنا للجنين والثمرة الساقطة، وإن كان الجنين الثاني لم يحصل إلا بعد ذهاب الأول؟!
وبالجملة، لا تأمل لهم أن مثل هذا الفرض والتقدير لا أثر له، وهو مقتضى الدليل، فتأمل!
قوله: [وأنت تعلم ضعف] هذا الدليل، لأنه قياس مع استنباط العلة، لعدم دليل عليه.. إلى آخره (2).
بل قياس مع الفارق الواضح.
قوله: فما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن " لا مهر لبغي " (3) يدل على عدم المهر هنا، وكأنه ما ثبت بالتواتر (4)، وصحيح أو مقبول عندهم [بإجماع] ونحوه، فتأمل..
إلى آخره (5).
هذا عجيب، لأن الجارية لا تستحق شيئا أصلا، بل منافعها عين مال المولى، فالمستحق هو المولى ليس إلا، فأي معنى لإدخال الجارية في هذا الخبر، مع أنها لا مهر لها أصلا وبوجه من الوجوه، كما عرفت؟!
مع أن الحجة في الحديث وما يجب مراعاته والعمل به ليس إلا الفرد