المتبادر، فكيف يمكن جعلها من الأفراد المتبادرة بعد ما عرفت؟!
مضافا إلى قوله تعالى: * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (1)، فكيف يجوز أن يصير مجرد رضا الجارية متلفا لحق المولى، مع أن الظاهر من الرواية (2) أن عدم المهر للبغي بسبب زناها وتقصيرها؟! وأيضا قال تعالى: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (3)، وجعلوا الفقهاء هذا مناطا لأحكام، فكيف تقدر على إذهاب حق المولى؟!
وبالجملة، هذا الحكم أيضا من جملة الأحكام المتدافعة في هذا الكتاب، على ما أفهم، والله يعلم.
قوله: وحينئذ، الظاهر أن له أرش بكارتها، لأنه نقص له عوض، فيجب على المتلف عوضها، وهو ظاهر، وليس بسبب الوطء (4)، لو كانت زائلة عنده لكان ذلك لازما عليه، لما مر في سبب حملها بالتحريم (5).
فيه ما فيه، لأن البغي لا أرش لبكارتها، فلو كانت الجارية داخلة في الحديث يلزم أن يكون حكمها حكم البغي من حيث أنها بغي، فما ذكره أيضا قرينة واضحة على عدم دخولها في هذا الحديث، وإلا لكان اللازم أن يقول: إلا أرش البكارة إذا كانت، فإن تأخير هذا الحكم في هذا المقام لا يناسب الحكيم.
وما دل على أنه يجب على المتلف عوض ما أتلفه - إذا كان له عوض - يشمل مهر الوطء أيضا، والمراد من المهر المنفي هو مهر المثل، ومهر الباكرة غير