مع أنه لو لم يكن الشرط بالنسبة إلى كل فرد فرد لزم أن لا يكون الشرط هو ما ذكر بل مع شرط آخر وبانضمامه، مثلا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) لزم أن لا يكون الكرية فقط شرطا، بل كون الماء جاريا مثلا شرطا آخر أو جز شرط.
ويؤيده أيضا: أن المطلق يرجع إلى العموم في إثبات الاحكام.
فتأمل.
وقيل: بعدم العموم للمفهوم، مستدلا بعدم اللفظ الدال عليه، ولأن تحقق المخالفة في الجملة يكفي لتحقق فائدة أداة الشرط.
وفيه: أن كلمة الشروط تدل على العموم كما عرفت.
وفائدة: الشرط: إن أردت تحققها من حيث الشرطية فقد عرفت أنها تفيد العموم، ولا ربط ولا مناسبة للمخالفة في الجملة بالنسبة إلى الشرطية المطلقة.
وإن أردت تحققها من حيث إنه زيادة في كلام الحكيم - والزيادة لا بد لها من فائدة، من غير خصوصية كون الفائدة هي الشرطية - فمع أنه غلط هو بعينه كلام منكر حجية المفهوم، ولا خصوصية له بحكاية المخالفة.
ثم اعلم: ان المفاهيم كلها حجة مثل: مفهوم الحصر، وهو مفهوم (ما، و إلا)، ومفهوم (إنما)، وغيرهما، ومفهوم الغاية مثل: صوموا إلى الليل، ومفهوم العدد مثل: أقل الحيض ثلاثة أيام، ومفهوم العلة مثل:
الاعراب