منه في ماله وإن كان ماله يسوى آلاف تومان وصبغه لا يسوى إلا فلسا ودونه.
ومع ذلك يقولون: لو التمس الغاصب بأن يأخذ منه قيمة صبغه حتى يتمكن من التصرف في ملكه لا يجب على الغاصب قبول التماسه، فله أن يدع ملك المغصوب منه هكذا معلقا إلى يوم القيامة - لا يمكن للمغصوب منه أن يقرب إليه إلى يوم القيامة - ويكون ممنوعا من التصرف فيه أصلا ورأسا.
وأعجب من هذا أنه لو كان يقول له: بع صبغك من رجل غيري، يجب على الغاصب إجابته، وأما لو قال: بعنيه، فلا يجب، وهذا حكم عجيب بالنظر إلى الأدلة، وتفريق غريب بالقياس إلى العلة، كما أن الأحكام السابقة أيضا كانت كذلك.
فإن قلت: إذا تصرف في المصبوغ كان مستلزما لتصرفه في الصبغ، وهو ملك الغاصب لا يجوز التصرف فيه بغير إذن الغاصب، ولا يظلم إذا ظلم، وليس الأحكام السابقة تصرفا في ملك الغاصب، بل استفراغ ملك المغصوب منه وإن تضرر الغاصب بضرر عظيم وتلف مال كثير منه، لأنه ظالم، و " ليس لعرق ظالم حق " (1)، وهو مضار، وقد أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقلع شجر من هو مضار (2)، مع أنه كان ملكه وحقه، ولم يكن غاصبا، وأيضا " لا ضرر في الدين " (3)، وأيضا الغاصب أقدم على أن لا يكون لماله حق وحرمة، لأنه يعلم أن المالك متسلط على ماله والتصرف فيه كيف شاء، فيكون له تخليص ما له وإن كان بالتخليص يتلف مال الغاصب إلى حد لا يحصيه إلا الله، فليس بين كلامهم تدافع أصلا.
قلت: مرادي من التدافع، التدافع بالنظر إلى الأدلة ومأخذ الحكم.