وضع الغرفة لها وهي المقصودة منها، ويكون للآخر الجار منعه من الدخول والخروج وغيرهما من تلك التصرفات، فكيف يحكم بكون الغرفة للأسفل بغير إشكال؟! لو لم نقل لا يمكن الحكم بكونها له، فتأمل!.
قوله: فالمشهور لا بأس به، ولا اعتبار بما تقدم من " شرح الشرائع " (1)..
إلى آخره (2).
لا بأس بما قال، لأن الشهرة جابرة، ولعل الأصحاب عملوا بها، كما نقله ويظهر من نقله.
نعم، ما ذكره من كونه حكمه حكم الجدار، فيه ما فيه، واحتمال كونها قضية في واقعة، أيضا فيه ما فيه.
قوله: (أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجر ماءه (3) إلى بئر جاره) (4)، لما تقدم..
إلى آخره (5).
غير بعيد، لأن قولهم - صلوات الله عليهم -: " الناس مسلطون على أموالهم " (6) وأمثاله وإن كان عاما، إلا أن قولهم (عليهم السلام): " لا ضرر ولا ضرار " (7) وأمثاله أيضا عام، بل يظهر من غير واحد من الأخبار التأكيد والتشديد في