وعهدته إن فعل له الفعل أن يعطي مال الجعالة (1)، وهذا القدر انتقل إلى ذمة الضامن، فتأمل.
وكونه مذهب من قبلنا أيضا لا يضر، لأصالة البقاء حتى يثبت خلافه ولم يثبت، إذ لم يثبت أن شرع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نسخ كل حكم من أحكام الشرع السابق، بل الثابت من الآيات (2) والأخبار (3) خلاف ذلك.
قوله: والأولى تدل على اعتبار رضا الغريم، وغيرها.. إلى آخره (4).
الظاهر أن القرينة كانت موجودة في رضا الغريم، لأن حقه كان غير موجود، لعدم التركة ظاهرا، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان في غاية مرتبة الوفاء