الآخذ مثل ما قال في المأخوذ للمساومة والمقبوض بالبيع الفاسد وغيرهما (1).
قوله: [ويمكن أن يعتذر بأن الكلام] مع عدم الإسقاط.. إلى آخره (2).
مع أن الراهن أقر بأن عنده رهن المرتهن، و " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (3)، فلا يمكنه التصرف فيه إلا بعد أداء حق المرتهن، والمرتهن ما أسقط، لما ذكره الشارح، فتأمل.