قلت: ليس كذلك، لأن البائع إذا باع عبدا - مثلا - فظاهر أن معناه العبد الصحيح، لانصراف الإطلاق إليه، فيكون الصحة داخلة في مفهوم المبيع وجزءا من أجزائه، والثمن موزع على أجزاء المبيع على حسب ما مر من أن الصحة جزء من أجزاء المبيع كما عرفت، والأرش تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب، وهو جزء من الثمن كما صرحوا وسيصرح المصنف به (1)، فخيار العيب بعينه مثل خيار تبعض الصفقة، وحكمه حكمه، إلا ما ذكر من أن الجزء هناك مما يصح بيعه بخلاف الصحة.
وأما إذا باع عبدا أبيض - مثلا - فللبائع أن يقول: البياض وصف اعتبر في المبيع لزيادة ثمنه فلعله شرط لذلك لا أنه شطر المبيع، سيما وأن يكون الثمن موزعا عليه وعلى المبيع، على حسب ما مر في تبعض الصفقة، فتأمل جدا.
وبالجملة، شرط الوصف علة للزيادة، والعلة خارجة عن المعلول، وأيضا الثمن لم يجعل إلا بإزاء نفس المبيع، وهو واضح، فإذا كان موصوفا بوصف فالمبيع هو ذات الموصوف وعينه، وإن كان مشروطا بشرط موصوفا بوصف، لأن ذلك لا يقتضي أن يكون الشرط والوصف داخلين في المبيع، لأن الموصوف غير الصفة والمشروط غير الشرط قطعا.
وعلى هذا، فكل شئ يكون فقده نقصا في نفس المبيع بحسب العرف، فقده يصير سببا لتبعض الصفقة أو خيار العيب كما قلناه، لأن البائع ما وفى بتمام نفس المبيع عرفا، فكيف يأخذ تمام ما جعل بإزائه؟ وكل شئ لا يكون كذلك يكون الأمر فيه، كما قلناه في خلاف الوصف، فتأمل جدا.