فإنه حينئذ وإن كان ماله بالقياس إلى بعض الثمرات الشرعية - مثل كون النماء له - إلا أنه ليس ماله بالنظر إلى بعض الثمرات - مثل كون الضمان عليه والتلف منه - وإن شئت قلت: يشبه أن يكون مال البائع، ووجه الشبه هو الذي مر.
وبهذا جمع بين الأخبار والأدلة، وظهر وجه المخالفة بينها، حيث ظهر من بعضها كون المال للمشتري ومن بعضها كونه للبائع، وصار منشأ للخلاف بين الفقهاء.
والحاصل، أن الضمان حينئذ على البائع عند الكل، أما عند المشهور فلما ذكرنا، وأما عند غيرهم فلعدم الانتقال إلى المشتري، كما هو ظاهر المستفيضة (1)، وهو دليلهم كما أشرنا، ويدل على كون التلف من المشتري إذا كان الخيار للبائع خاصة موثقة إسحاق بن عمار (2)، واعترف به الشارح أيضا (3).
وبالجملة، دليل المسألة واضح، فلا وجه لما ذكره الشارح.
فإن قلت: ما ذكرت من الأخبار واردة في موارد خاصة.
قلت: ما ذكروه (عليهم السلام) في مقام الجواب في حكم التعليل، ويفهم منه العموم كما فهمه أرباب الفهم المستقيم - أي الفقهاء - والشارح (رحمه الله) لم يتفطن بتلك المستفيضة وإلا كان يفهم كما يفهم القوم، ولذا فهم من رواية عقبة العموم، وكذا من رواية إسحاق.
ويشهد على عدم تفطنه أنه ما ذكر في باب بيع الحيوان غير حديث ضعيف، وما ذكر المستفيضة دليلا للشيخ وابن الجنيد (4).