مقابل القيمة كما يظهر من عبارة " القواعد " (1) و " التذكرة " (2)، ويقتضيه الدليل والقاعدة.
وتفصيل الكلام، أن التفاوت إما بحسب الرغبة أو القيمة أو المالية:
والأول، لا يتعلق به خيار إلا مع الشرط.
وأما الثاني، ففيه الخيار، وهو خيار الغبن، وقد ذكر.
والثالث، فيه خيار العيب.
والمراد أن المعتبر في المقام هو نقصان المالية، كما صرح به في " القواعد " و " التذكرة "، أعم من أن يكون سببا لنقصان القيمة أم لا، بل ولو كان سببا لمزيد القيمة، والقيمة ليست جزءا من المبيع، ولذا يتخير المغبون بين الإمضاء مجانا والرد، والغاصب لا يضمن عندهم القيمة السوقية.. إلى غير ذلك.
بخلاف المال، فإن نقصه نقص جزء من المبيع، ولذا يتخير عندهم بين الأرش والرد، أما الرد فظاهر، وأما الأرش فلأن ما أعطاه البائع بعض المبيع فللمشتري أن يلزمه بالوفاء به وبما بقي، وأما زيادة قيمة الباقي فلا يجبر النقص المالي، كما هو الحال عند تبعض الصفقة، فلا يمكن للبائع أن يقول: قيمة الباقي أعلى فلا علي أن لا أعطي ما بقي مما لم يوجد ولا الثمن الذي بإزائه.
وكذا الغاصب إذا ضاع بعض المال في يده، وصار سببا لزيادة قيمة الباقي لا يمكن له أن يقول: لا أعطي القدر الضائع، وذلك ظاهر، فتأمل.
وما قلنا من أن الثمن موزع على أجزاء المبيع، يشير إليه أحكام كثيرة، منها ما اعترف به الشارح (رحمه الله) في بحث بيع المرابحة (3)، وعند التجار وأهل العرف أيضا