الظاهر أنه ليس عيبا، بل لا خفاء فيه.
قوله: كما مر إليه الإشارة في صحة العقد عليه.. إلى آخره (1).
قد مر فساد هذا التأمل في مبحثه، بل مر مرارا.
قوله: إذ ليس من فيه شئ [إلا الحسن بن علي الوشاء].. إلى آخره (2).
ليس كذلك، لأن الحسن حسن كما هو المحقق (3)، فلا يقاوم الصحيحة المفتى بمضمونها (4).
هذا، مع أن الدلالة أيضا لا تقاوم، لأن البرص الموجود غير الحادث عند المشتري، والمعصوم (عليه السلام) في صدد اظهار العلة بجعل خيار الحيوان للمشتري، بأنه ربما كان به عيب خفي لم يطلع عليه حين العقد وما يقاربه، فجعل العهدة إلى ثلاثة، لأجل هذا، فنقل في جملة العلل الموجودة الخفية البرص أيضا، على سبيل المثال، وإثبات الشئ لا ينفي ما عداه، إذ كون البرص الموجود من جملة الدواعي والعلل لجعل العهدة والخيار ثلاثة أيام لا ينافي كونه من جملة أحداث السنة أيضا إذا حدث بعد ذلك.
مع أنه لا مانع من اجتماع الخيارين فما زاد في شئ واحد كالحيوان، فإنه يجتمع فيه خيار المجلس، وخيار الثلاثة، وخيار العيب، والشرط، وغير ذلك، مع أنه معلوم أن خيار الحيوان غير مقصور في صورة العيب، بل الخيار للمشتري ثابت وإن لم يكن عيب أصلا، وخيار العيب في الثلاثة، بلا شبهة، فذكر أمر على سبيل النكتة واللمية ليس فيه دلالة تعارض الدليل، فتأمل جدا.