كذلك، ولذا لا يبطل لو خرج بعض المبيع مستحقا للغير، أو غير ما يصح ملكه، وهذا وفاقي عند الفقهاء.
وأما إلزام البائع بإعطاء ما بقي، فلأن وجوب الوفاء بمجموع شئ وجوب الوفاء بجميع أجزائه، وجعل المجموع في الذمة والعهدة جعل كل واحد واحد من الأجزاء بأجمعها، ولذا لا يمكنه أن يقول: لا أفي بما بقي لأني ما وفيت بما ذهب، إلا أن يكون البائع جاهلا، فله الخيار أيضا كما أشرنا.
ومما يدل على ما ذكر، قول علي (عليه السلام): " الميسور لا يسقط بالمعسور " (1)، وقوله (عليه السلام): " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (2)، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (3).
ومما ذكر ظهر حال أنواع الخيارات، مثل خيار التدليس، فإن حاله حال خيار الغبن كما صرح به الفقهاء، وقس على هذا، وسيجئ زيادة كلام في ثبوت الأرش وتحقق خيار العيب، فانتظر.
فإن قلت: لم لا يلزم مما ذكرت هنا خيار تبعض الصفقة، وفساد البيع بالنسبة إلى الجزء الذي لا يمكن، بل لزم خيار العيب، وصحة البيع، ولزوم الأرش الذي هو تفاوت ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا؟
قلت: الفائت هنا ليس إلا الصحة، والصحة وصف لا عين، وإن لوحظ بإزائها مال وزيادة في الثمن، والمراد من الوصف ما لا يصح أن يصير مبيعا برأسه سواء كان صفة أو عينا، كيد العبد مثلا، والمراد من العين ما يصح.
فإن قلت: تنتقض القاعدة بخيار الوصف.