قوله: إذ لا نقص في المالية هنا.. إلى آخره (1).
مراده أن الأرش نقصان مالي خاص، وهو كونه نقصانا من القيمة التي للصحيح - أي تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب - فلا يتحقق هنا، لأن قيمة المعيب أزيد من الصحيح، فكيف يتحقق الأرش.
وفيه، أن كون الأرش مطلقا كذلك ممنوع، لجواز تحققه كما ذكره الشارح إذا اقتضاه الدليل، والدليل يقتضيه، لأن الخصي إن لم يكن شيئا من المبيع - بناء على أن الإطلاق منصرف (2) إلى الصحيح، والخصي ليس من الصحيح في شئ - فالبيع باطل، وإن كان هو المبيع من دون تغير أصلا فالبيع صحيح من دون خيار، وإن كان بعض المبيع، بسبب أن المبيع زائد عليه وهو ناقص عنه، كما هو الحق ومفروض المسألة، ولذا يتحقق فيه الخيار.
ومر التحقيق في ذلك، فنقول: إن أردت أن الناقص لا قيمة له أصلا، ففيه أنه فاسد قطعا، ولذا لو قطع أحد ذكر عبد يكون للمالك أخذ الدية قطعا، بل ويأخذ دية عالية.
وبالجملة، لا شك في أنه بإزائه في نفسه شئ البتة وليس بحيث لا حرمة ولا قيمة له أصلا.
وإن أردت أن زيادة قيمة الباقي تجبره، فهو مخالف للقاعدة قطعا، كما أشرنا إليه.
وإن أردت أن البائع يتضرر من جهة القيمة - كما أشار إليه الشارح - ففيه أن البائع إن كان عالما بالحال وعقد البيع فهو أقدم على الضرر، فللمشتري أن