لا غبار أصلا، فماله (1) إن أراد عين المبيع وعين الثمن لعدم تصرف مسقط للخيار أصلا.
نعم، إن أراد مثل الثمن، ففيه إشكال، لتحقق المسقط (2) عندهم، لكن عرفت أنه (رحمه الله) ما خالف الفقهاء أصلا، بل أصر وبالغ في الموافقة، فلاحظ " المسالك " (3).
قوله: [لعدم] ظهور الدلالة، خصوصا [إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرف].. إلى آخره (4).
لعل الظهور بحسب فهم العرف، فإن الإذن هو الرخصة، والرخصة رفع المانع من طرف الآذن، ولم يكن مانع من طرفه سوى اختياره للفسخ، فيرجع المال إلى مالكه، فلم يفهم من رفعه المانع الذي كان من قبله سوى ما ذكر.
قوله: ولعل دليله أنه [حق] من الحقوق المالية قابل للانتقال، فينتقل إلى الوارث كالمال، مثل الشفعة.. إلى آخره (5).
وهل ترث المرأة الخيار في الأرض التي اشتريت بالخيار؟ فيه إشكال، من جهة أن الخيار تابع للملك للأرض، ولأن ثمن الأرض ليس مما تركه الزوج، والذي تركه هو الأرض، وهي لا ترث منها، وأن ذلك حق من الحقوق المالية فيشمله عموم أدلة الإرث، ولأنه تابع الأرض، والتابع منفعة من منافع المتبوع، ومنافع الأرض ترثها الزوجة.
وأما إذا بيعت بالخيار، فلا ترث الخيار قطعا، لأن الخيار حينئذ إضرار