مثل: * (أوفوا بالعقود) * (1) وغيره. وعرفت أيضا أنه إذا لم يتأت الشرط ولم يمكن حصوله يرجع العقد اللازم إلى الجائز بالنسبة إلى خصوص من له الشرط لا من ليس له الشرط، فإن العقد بالنسبة إليه باق على لزومه. وعرفت أيضا أن رجوع اللازم إلى الجائز بالنسبة إلى خصوص من له الشرط إنما هو من قاعدة أخرى جارية في تبعض الصفقة وأمثاله مما يكون المعدوم فيه بإزاء الآخر واعتباره لأجل الصحة قطعا، لا لأن اعتباره لأجل اللزوم دون الصحة، فلا تقتضي تلك القاعدة كون الشرط شرطا للزوم خاصة، فتدبر.
قوله: قيمة عادلة بنظر أهل الخبرة المعتبرين.. إلى آخره (2).
الذين يحصل من قولهم الظن، فإن كان شهادة العدلين ميسرة تكون أولى وأحوط، وإلا فلا يتوقف عليها ولا على تحقق العدالة، لأن المدار في أمثال المقام على الظنون، هذا إذا عرف القيمتان، وأما إذا لم تعرفا من جهة الاختلاف وعدم مرجح يرجح، أو لم تتيسر لهم فالعلاج المصالحة، كما هو الحال في أمثال المقام، والله يعلم.
قوله: لو قال: أنا برئ من عيبه.. إلى آخره (3).
بيع المعيوب عالما مع جهل المشتري حرام وغش، فلا بد من اظهار، ولو بالتبرؤ عن المعيوب إجمالا، وأولى منه التبرؤ تفصيلا، وأولى منهما اظهار العيب إجمالا، وأولى من الكل اظهاره تفصيلا.
ثم لا يخفى أن من العيوب قتل العبد أحدا أو جنايته، وسنشير إلى حكمه في بحث الجنايات، فلاحظ! والله يعلم.