تسلط الملاك في ملكه، فكأنه أقدم على ذلك.
قوله: ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [قيد].. إلى آخره (1).
لم نجد العموم، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب. نعم، ربما كان عبارة " الفقه الرضوي " فيها عموم، فتأمل بعد الملاحظة.
وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه (2)، وذكرنا أن المراد منها رفع الحظر المتوهم.
قوله: إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع.. إلى آخره (3).
روي في " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " (4).
وقال (عليه السلام): " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا " (5).
قوله: الإشكال في البقرة والناقة.. إلى آخره (6).
وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا (7).
قوله: فكأنه عالم به واشترى، فلا خيار.. إلى آخره (8).
ليس كذلك، إذ لا معنى لقوله: (كأنه)، إذ كيف يصير دليلا شرعيا، بل