صورتان:
الأولى: تلف المبيع قبل قبض المشتري، وقد عرفت أنه من البائع، وظهر دليله.
الثانية: التلف منه مع كون الخيار للمشتري خاصة، ويدل على ذلك الأخبار المستفيضة - التي بعضها صحيح - المتضمنة لكون التلف في الحيوان من البائع في الثلاثة أيام حتى تنقضي ويصير المبيع للمشتري (1)، وقد أشرنا في باب بيع الحيوان وجه الدلالة أنه مر في بحث أن المشتري يملك بالعقد ما دل على الانتقال في ملك المشتري من حين العقد وبسببه، ومسلم ذلك عند الشارح أيضا.
فذلك قرينة على أن المراد في الأخبار المستفيضة صيرورة المبيع للمشتري بعنوان اللزوم وعدم الخيار، فكأنه صار الآن ماله، فيكون الضمان عليه، ومر عن الشارح أيضا في مبحث خيار الحيوان أنه للمشتري خاصة، للأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة (2)، بل ربما يكون بالإجماع (3) أيضا.
فدلت الأخبار المستفيضة على كون الضمان على البائع مع كون الخيار للمشتري خاصة (4).
وبالجملة، الذي يظهر من الأخبار الموافقة لفتاوي الأصحاب أن ضمان مال المشتري إنما يكون على نفسه بشرطين:
الأول: خروجه عن البائع ودخوله في قبضه.
والثاني: أن لا يكون له خيار مختص به.