ذلك فلأن مقتضى الأدلة والقواعد كون التلف من المشتري والضمان عليه مطلقا، خرج التلف الذي من غير إتلاف المشتري بالنص والإجماع وبقي الباقي، أما الإجماع فظاهر، وأما النص فلأن القدر الذي يتبادر منه كون التلف من غير إتلاف المشتري - وأيضا فسخ المشتري - إنما يكون من جهة أن البائع ما وفى بعهده وعقده وشرطه، فله أن يقول: ما وفيت في التسليم وما أعطيتني الذي عهدت وعقدت وشرطت فأنا أيضا لا أوفي، وللبائع أن يقول في صورة إتلاف المشتري: إني أوفيت لولا المانع منك، فتأمل.
وأيضا، للبائع أن يقول: رد علي ما لي سليما تاما حتى أعطيك الثمن، فتأمل.
قوله: ولكن دليل المسألة بفروعها غير ظاهر سوى ما يتخيل [في البعض من الاعتبار].. إلى آخره (1).
لا يخفى أن رواية عقبة المقبولة تدل على أن المشتري ضامن لماله بعد القبض مطلقا، ومر عن الشارح الاعتراف بذلك في بحث التلف بعد الثلاثة (2)، وتدل على ذلك أيضا الروايتان اللتان نقلناهما في بحث تملك المشتري بالعقد (3)، مع أنه مر عن الشارح مكررا أن الضمان لا بد أن يكون من المشتري على أي حال، لأنه ماله، مع أن هذا ظاهر بلا شبهة، لا حاجة إلى الاستدلال عليه بظهور (4) أن مال شخص لو تلف يكون التلف منه، إلا أن يثبت من الخارج ما يقتضي كون تلف مال شخص من شخص آخر ويكون ضمانه على الآخر، لكن خرج عن القاعدة