قوله: ويؤيده ما تقدم من مرسلة إسحاق بن عمار (1).. إلى آخره (2).
الأمر كما ذكره، وهو الذي أشرنا إليه من أن رفع حاجة الناس بالنحو الذي يذكره الشارح صار مقتضيا، فصحة ما ورد في مرسلة إسحاق المنجبرة بالشهرة بين، وغيرها من جواز الفسخ مع التصرف من المشتري في المبيع والبائع في الذي أخذه فردا للكلي الذي هو الثمن، كما عرفت مما ذكرنا سابقا، فصار من قبيل المستثنى من قاعدة كون التصرف مانعا.
وأشرنا إلى ما يصلح لكونه مستندا للفقهاء، وإلا فلا شك في أن ما اتفقوا عليه من كون التصرف مانعا حتى في خصوص خيار الشرط أيضا، ولذا صرحوا بذلك دفعا للتوهم الذي صدر من الشارح من جعله خيار ارتجاع المبيع برد الثمن بالنحو الذي [يجعله] داخلا في خيار الشرط الذي ذكروه أولا، ثم عطفوا عليه خيار ارتجاع الثمن، وصرحوا في كلماتهم بأنه اشتراط ارتجاع المبيع لا غيره برد الثمن على حسب ما ذكرناه.
وعرفت أنه مستثنى من قاعدتهم في كون التصرف مسقطا، ولذا ذكروا ما ذكروا بأن خصصوا بما خصصوا، لكونه بخصوصه مورد الإجماع (3) والنصوص (4)، والله يعلم.
وفي " المسالك " أظهر الشهيد ذلك (5)، بل بعضهم ما اعتبر هذا الخيار من جهة المنافاة، لكون التصرف مسقطا، المسلم الثابت عند الفقهاء، ولم يعتبر