قوله: ولعل دليل القول الأصل.. إلى آخره (1).
دليل هذا القول الأخبار المستفيضة المتضمنة لصيرورة المبيع للمشتري بعد انقضاء الخيار (2)، وسيذكر الشارح بعض هذه الأخبار ويعترف بالدلالة (3)، لكن ينسب العامة بأجمعهم إلى القول بهذا، فهذا يرجح كون هذه الأخبار على سبيل التقية، للقاعدة الثابتة من العقل والأخبار الكثيرة.
وعلى تقدير عدم كونها على سبيل التقية حملت على صيرورته بعنوان اللزوم.
وكيف كان، الأقوى ما هو المشهور، ووجهه ظاهر مما ذكره الشارح ومما ذكرنا.
قوله: كأنه الإجماع المستند إلى بعض الأخبار.. إلى آخره (4).
سيجئ الخلاف في أن القبض ماذا، هل هو التخلية مطلقا، أو في غير المنقولات!
فعلى هذا، إذا كان عدم القبض هو عدم التخلية إما مطلقا - كما هو رأي بعض (5) - أو في غير المنقول - كما هو عند آخرين (6) - يكون البائع مقصرا، بل غاصبا أيضا، فلا وجه لما ذكره الشارح بعنوان الإطلاق، فتأمل.
وما ذكره دليل آخر على الحكم بالضمان، لا على البطلان أيضا.