للمطلق على المقيد (1). وأين هذا من مثل ما نحن فيه؟ فتأمل جدا.
والحاصل، أنه لو كان في الأخبار أن للمشتري خيار الحيوان، فهذا هو الذي لم يعتبره المشهور من فقهائنا، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه.
وأما إذا كان في الأخبار أن خيار الحيوان للمشتري، فهذه العبارة - مع قطع النظر عن القرائن - تفيد اختصاص خيار الحيوان للمشتري وانحصاره فيه، كقول: والزكاة في السائمة (2)، فإنه يفيد انحصارها فيها، ولو قيل - مع ذلك - بأن للبائع خيار الحيوان، عدا متناقضين عرفا، فراجع إليهم يظهر لك.
وأيضا، قوله (عليه السلام): " الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري " (3)، الشرط مفرد محلى باللام يفيد العموم، كما هو مسلم في الأحكام الشرعية، فتأمل.
وأيضا، كما أنه (عليه السلام) بين أن خيار الحيوان ثلاثة، كذا بين أنه للمشتري، فكما لا يجوز أن يجعل ثلاثة في المقام مفهومها غير معتبر بأنها وصف، ومفهوم الوصف ليس بحجة، فلعل غير الثلاثة أيضا يكون خيار الحيوان، فكذا لا يجوز أن يجعل للمشتري مفهومه غير معتبر.
وبالجملة، كما أن " ثلاثة " له مدخلية تامة في بيان خيار الحيوان، فكذلك قوله: " للمشتري "، وجعل الأول داخلا في البيان دون الثاني، فاعتبار قوله:
" للمشتري " ليس إلا من أنه من تتمة بيان خيار الحيوان، وما يذكر في مقام بيان شئ لا بد أن يكون داخلا فيه جزما ومن تتمته قطعا.