قوله: [وبمفهوم الأخبار المتقدمة]، وإن لم يكن المفهوم حجة مطلقا، ولكن يفهم من سوق الأخبار كونه حجة [هنا].. إلى آخره (1).
المفهوم الذي وقع النزاع في حجيته والمشهور ينكرونها هو مفهوم مثل قوله (عليه السلام): في السائمة زكاة (2)، أما مثل قول: أعتق رقبة مؤمنة، فالاتفاق واقع على أنه معارض لقول: أعتق رقبة (3)، والمعارضة فرع دلالة المقيد على عدم وجوب عتق غير المؤمنة.
هذا، في صورة اتحاد موجب العتق، وكون العتق المأمور به فيهما عتقا واحدا لا تعدد فيه جزما، وظاهر أن خيار الحيوان أيضا واحد جزما بحسب الشرع، إن كان مختصا فمختص، وإن كان مشتركا فمشترك، فتأمل جدا.
بل الفقهاء بأجمعهم يجعلون دلالته أقوى من دلالة المطلق، بحيث يعينون حمله على المقيد ويرجحون المقيد عليه مطلقا، كما لا يخفى على المطلع بطريقتهم.
نعم، وقع من بعض من المتأخرين في تعيين الحمل عليه تأمل، بدعوى أنه كما يجوز الجمع كذلك، كذا يجوز بنحو آخر، وهذا منه أيضا اعتراف بحجية المقيد، لكنه متأمل في كونه أقوى من دلالة المطلق بحيث يتعين حمله على المقيد مطلقا.
لكن الحق مع الفقهاء، بشهادة فهم العرف والتعارف في الفهم، ولذا لم يقع من أحد من الفقهاء - مع شدة الاختلاف في أفهامهم - تأمل في التعيين المذكور سوى ما صدر من بعض المتأخرين غفلة منشؤها قضية كون الجمع مهما أمكن